للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ضرره للنساء فأشد وأنكى، فمقاومة المرأة للأمراض ومناعتها وقت الحيض تنقص إلى حدها الأدنى؛ فتكون أكثر تعرضًا للعدوى إذا ما دخلت جراثيم الأمراض المهبل أو عنق الرحم، وهو أمر كثير الحدوث وقت الجماع، أما في غير أوقات الحيض فإن هذه الجراثيم يتغلب عليها الجسم بشدة مقاومته، وبما أن الرحم يكون مدة الحيض محتقنًا، فإذا أضيف إليه ما تحدثه المباشرة من الاحتقان الشديد؛ فقد يحدثان نزفًا، ولا سيما إذا كان به أورام أو التهابات.

أما بعد الولادة، فإن الرحم لا يكون في حجمه الطبيعي، ويستمر كذلك ستة أسابيع تقريبًا، وهي المدة التي قد يستمر فيها النزيف من الرحم عقب الولادة، والتي تتطهر بعدها معظم النساء.

وقد تؤدي المباشرة في أثناء الحيض إلى التهاب في الرحم، يحدث عند السيدات حالات عصبية يستعصي علاجها؛ ولذلك مُنعت المباشرة حتى تطهر المرأة فيعود إليها بهاؤها وجاذبيتها، وتنتظم نفسيتها، وتزول العوامل التي تضر بصحتها؛ وحينئذ لا يوجد مانع من الجماع وإتيان الرجل للمرأة من حيث أمرهما الله إتيانًا طبيعيًّا؛ إذ إن المباشرة من غير الموضع الطبيعي فيها ضرر كبير، وهي تعبتر إثمًا يستوجب التوبة؛ إذ إن هذه المباشرة قد يتسبب منها التهاب في مجرى البول للرجل وفي البروتستاتا، غير ما يحدث عندها من جروح، فوق أنها تفقد الرجولة، وتورث التخنث، وتهد من قوى الرجل.

وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرًا شديدًا من المباشرة في أثناء الحيض ومن غير الطريق الطبيعي بقوله: "ملعون مَن أتى امرأة وهي حائض ١، ملعون مَن أتى امرأة في دبرها ٢، ملعون مَن عمل عمل قوم لوط" ٣، ٤.


١ لم أجده بهذا اللفظ.
٢ رواه أحمد في مسنده ج٢ ص٤٤٤، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح ج٢ ص٢٤٩.
٣ رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الحاكم "جامع الأصول ج٣ ص٥٥٠"، وأحمد في مسنده عن ابن عياش.
٤ القرآن والطب: أحمد محمود سليمان ص١١٥، ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>