للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا نتائج متطرفة وأحكامًا كذلك. خذ مثلًا الشيخ محمد مصطفى المراغي أمر بتشكيل لجنة تنظيم الأحوال الشخصية وأوصاهم بقوله: "ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان، وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم"١.

إن هذه العبارة أخطر من أن يُعلق عليها بكلمة أو كلمتين، فلنترك التعليق عليها لذوي الألباب؟!

وخذ مثلًا آخر اجتهد؛ الشيخ محمد عبده فتبين له أنه: "من العجيب أن فقهاء المذاهب الأربعة وربما غيرهم أيضًا قالوا: إن الصلاة بلا حضور ولا خشوع يحصل بها أداء الفرض ويسقط الطلب، ما هذا الكلام! إنه لباطل، كل آية تذكر في القرآن تبطله"٢، أتدرون ما نتيجة هذا الاجتهاد، اسمعوها من أقرب الناس إليه، يقول السيد رشيد رضا عن أستاذه: "وأصرح مع هذا بأنه كان كثيرًا "!! " ما يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، حتى في الحضر إذا لم يتيسر له صلاة الأولى بالخشوع والحضور الذي يعتقد وجوبه"٣.

وخذ مثلًا ثالثًا من الشيخ محمد رشيد رضا؛ فهو يرى إباحة التيمم للمسافر حتى مع وجود الماء؛ حيث يقول: "ألا إن من أعجب العجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة في عبارة القرآن، التي هي أظهر وأَوْلَى من قصر الصلاة وترك الصيام، وأظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام، واحتمال ربط قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} ٤ بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ٤ بعيد؛ بل ممنوع ألبتة -كما تقدم- على أنهم لا يقولون به في المرضى؛ لأن اشتراط فقد الماء في حقهم لا فائدة له؛ لأن الأصحاء مثلهم فيه


١ المجددون في الإسلام: عبد المتعال الصعيدي ص٥٤٨، والفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغي ج٣ ص١٩٨.
٢ تاريخ الأستاذ الإمام: السيد رشيد رضا ج١ ص٩٤١.
٣ المرجع السابق: ج١ ص١٠٤٣.
٤ سورة النساء: من الآية ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>