للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية سندها واه بمرّة: أنه صلى الله عليه وسلم علّم [أم] أيمن كيفية أخرى مخالفة للكيفية السابقة؛ فلشدة ضعفها لا حاجة لنا بذكرها «١» ، على أن فيها تعمّد السجود بين التشهد والسلام لغير سهو يقتضيه، وهو مبطل للصلاة كما مر.

وفي أخرى موقوفة على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (من كانت له حاجة إلى الله.. فليصم يوم الإثنين والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة.. تطهّر وراح إلى المسجد، فتصدّق بصدقة قلّت أو كثرت، فإذا صلّى الجمعة.. قال: اللهمّ؛ إني أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو، الحيّ القيوم، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي ملأت عظمته السماوات والأرض، وأسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو، الذي عنت له الوجوه، وخشعت له الأصوات، ووجلت القلوب من خشيته: أن تصلّي على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تقضي حاجتي، وهي كذا وكذا، فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى، قال: وكان يقال:

لا تعلّموها سفهاءكم؛ لئلا يدعوا بها في مأثم، أو قطيعة رحم) «٢» .

وأخرج كثيرون- منهم: الترمذي وقال: حسن صحيح، والحاكم وقال:

صحيح على شرطهما-: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في حاجة، فكان عثمان لا يلتفت [إليه] ، فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له: ائت الميضأة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين، ثم قل: اللهم؛ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد صلى الله عليه


(١) حديث أم أيمن عزاه الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ٤٣٢) لعبد الرزاق الطبسي.
(٢) في جميع النسخ: (موقوفة على ابن عمر) ، وعزاه الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ٤٣٣) لأبي موسى المديني والنميري موقوفا على ابن عمرو.

<<  <   >  >>