للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديث: «من صلّى صلاة لم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي.. لم تقبل منه» وفيه ضعيف «١» .

إذا علمت ما ذكرته من أن الشافعي لم يتفرّد بالقول بوجوبها في الصلاة، بل وافقه جماعة من الصحابة، وجماعة من التابعين، وكثيرون ممن بعدهم، ومن أن الأحاديث الصحيحة الكثيرة مصرحة بما قاله.. ظهر لك بطلان قول ابن جرير وابن المنذر والخطابي والطحاوي تشنيعا عليه: (لا سلف له في هذا القول، ولا سنّة يتبعها) ، وأن الشناعة والشذوذ بهم أحق وألصق، وأنهم تساهلوا في ذلك ولم ينصفوا.

وممن شذّ وتساهل وتقوّل: ابن بطال المالكي، حيث زعم: (أن من أوجبها.. فقد رد الآثار، وما مضى عليه السلف، وأجمع عليه الخلف، وروته الأمة عن نبيّها) اهـ

وكذلك ما وقع لعياض في «الشفا» من إنكاره على الشافعي رضي الله تعالى عنه، ونسبته إلى الشذوذ بنحو هذا التعصب والتساهل «٢» ، ومن ثم شنّع عليه جماعة، منهم: ابن القيّم الحنبلي، فقال: (قوله: «إن الناس شنعوا على الشافعي رضي الله تعالى عنه» .. لا معنى له، فأيّ شناعة في ذلك؛ وهو لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة؟! بل القول بالوجوب من محاسن مذهبه، وأما نقله للإجماع.. فقد تقدم رده، وأما دعواه أن الشافعي رضي الله تعالى عنه اختار تشهّد ابن مسعود.. فيدل على عدم معرفته باختيارات الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ فإنه إنما اختار تشهّد ابن عباس) اهـ «٣»

قال ابن الصلاح: (قد نسبوا الشافعي رضي الله تعالى عنه للتفرد، وليس كذلك، ولو تفرد بذلك.. لكفى بتفرده) اهـ


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥٥) .
(٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص ٥٤٧) .
(٣) جلاء الأفهام (ص ٢٥٦) .

<<  <   >  >>