للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وزعم أنه لا دلالة في حديث فضالة؛ لأنها لو كانت واجبة لأمر تاركها بالإعادة، كما أمر المسيء صلاته.. مردود باحتمال أن الصلاة هنا نافلة، أو أنه لمّا سمع ذلك الأمر.. بادر إلى الإعادة من غير أن يؤمر بها، أو أن الوجوب وقع عند فراغه.

وبه ردّ على من زعم أيضا: أنه يلزم من وجوبها تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه علّمهم التشهد، وقال: «ثم ليتخيّر من الدعاء ما شاء» «١» ، ولم يذكر الصلاة عليه.

ووجه رده: احتمال أن فرضيته إنما طرأت بعد تعليمهم التشهد.

وقول الخطابي: إن في آخر حديث ابن مسعود: «إذا قلت هذا- أي:

التشهد- فقد قضيت صلاتك» «٢» .. مردود بأن هذه زيادة مدرجة، وعلى تقدير ثبوتها.. فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد.

وأجاب بعضهم عما مرّ من عدم الأمر بالإعادة: (بأن الترك نشأ عن اعتقاد عدم الوجوب جهلا، والأمر إنما يفيد الوجوب عليه من حينئذ؛ ففيه دليل على عذر الجاهل بعدم الوجوب، ومن ثم لم يأمر المسيء صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات، مع إخباره له بأنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا له بالجهل) اهـ

وفيه نظر؛ لأن قضية كلام أئمتنا أن محل العذر بالجهل إنما هو في نحو الكلام القليل وغيره مما لا يخلّ بأجزاء ماهية الصلاة، وأما ما يخلّ بذلك، كترك ركن من أركانها.. فلا عذر بجهله مطلقا، سواء أعذر الجاهل لقرب إسلامه ونشأته ببادية بعيدة أم لا، والفرق: أن الأركان ونحوها يجب تعلّم


(١) أخرجه البيهقي (٢/ ١٥٣) ، وأحمد (١/ ٣٨٢) .
(٢) أخرجه ابن حبان (١٩٦١) ، وأبو داود (٩٦٨) ، والدارمي (١٣٨٠) والدارقطني (١/ ٣٥٣) ، والبيهقي (٢/ ١٧٤) ، وأحمد (١/ ٤٢٢) .

<<  <   >  >>