للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رابعًا: أن الله تعالى أمر بها المجاهد في وقت القتال، ولم يسقطها عنه، ولكنه خفف عنه في كيفيتها، قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ … } [النساء: ١٠٢].

خامسًا: أن الله تعالى سماها إيمانًا وقرآنا، قال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٤٣] " أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله" (١). وقال: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨]. " يعني: صلاة الفجر" (٢).

سادسًا: أن الله تعالى اشترط لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة وحسن الحال، قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].

يعني: "يا بني آدم، كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك" (٣).

سابعًا: أنها عمود الإسلام، و" قِوام الدين الذي يقومُ به الدِّين، كما يقومُ الفسطاطُ على عموده" (٤). فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد) (٥).

قال الغزالي: " الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، ورأس القربات، وغُرة الطاعات" (٦).


(١) تفسير ابن كثير (١/ ٢٣٩).
(٢) تفسير ابن كثير (٣/ ٦٩).
(٣) التفسير الميسر، لمجموعة من العلماء (٢/ ٤٩٢).
(٤) جامع العلوم والحكم، لابن رجب (٣١/ ١٨).
(٥) رواه أحمد (٣٦/ ٣٤٥)، والنسائي، سنن النسائي الكبرى (٦/ ٤٢٨)، وهو صحيح
(٦) إحياء علوم الدين، للغزالي (١/ ١٤٥).

<<  <   >  >>