للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عبد الله بن رواحة، فقال: (أتدرون من شهداء أمتي)؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: (إن شهداء أمتي إذاً لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعًا) (١).

الحادية عشرة، والثانية عشرة: الموت بالحرق، وذات الجنب (٢)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرِق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمع (٣) شهيدة) (٤).

الثالثة عشرة: الموت بداء السل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تعدون الشهيد فيكم)؟ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله، قال: (إن شهداء أمتي إذن لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة) (٥).

الرابعة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال (المراد غصبه)، قال رسول الله صلى الله عله وسلم: (من قُتل دون ماله فهو شهيد) (٦).


(١) رواه أحمد (٢٩/ ٣٣٣)، وهو صحيح.
(٢) قال ابن القيم: وذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير حقيقي فالحقيقي: ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع. وغير الحقيقي: ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعًا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقي ناخس. زاد المعاد، لابن القيم (٤/ ٧٤).
(٣) قال ابن الأثير: أي: تَمُوت وفي بَطْنِها وَلَد، وقيل: الَّتي تمُوت بِكْراً، والجُمْع بالضَّم: بمعْنى المَجْمُوع كالذُّخْر بمعْنى المَذْخُور وكسَر الكسائي الجيم والمعنَى: أنَّها ماتَتْ مع شيء مَجْموع فيها غَيْر مُنْفَصِل عنها من حَمْل أو بَكارَة. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (١/ ٨١١).
(٤) رواه أبو داود (٣/ ١٥٦) والنسائي (٤/ ١٣)، وهو صحيح.
(٥) رواه الطبراني المعجم الكبير (٦/ ٢٤٧)، وهو حسن.
(٦) رواه البخاري (٢/ ٨٧٧) ومسلم (١/ ١٢٤).

<<  <   >  >>