عبد الصمد: ثنا عمر بن سُلَيم - كان ينزل في بني قُشَير - قال: ثني ثور قال: قلت لابن عمر: ... الحديث. ثم قال المقدسي: " كذا رواه ابن خزيمة في " صحيحه " ". قلت: وثور هذا لم أعرفه، ولعله: ثور بن عُفَير السَّدُوسي؛ الراوي عن أبي هريرة، وهو مجهول؛ لم يرو عنه غير ابن شقيق - كما في " الميزان " -. الحديث الرابع: عن معيقيب قال: قيل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المسح في المسجد؟ - يعني: الحصى - فقال: " إن كنت لا بد فاعلاً؛ فواحدة ". أخرجه مسلم (٢/٧٤ - ٧٥) ، والدارمي (٢/٣٢٢) ، وأحمد (٣/٤٢٦ و ٥/٤٢٥) وهو في البخاري (٣/٦١) ، وأبي داود (١/١٥٠) ، والنسائي (١/١٧٧) ، والترمذي (٢/٢٢٠) وصححه، وابن ماجه (١/٣٢٠) بنحوه، وكذا البيهقي (٢/٢٨٤ - ٢٨٥) . قال الحافظ في " الفتح ": " (تنبيه) : التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب؛ لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك. فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه على غيره مما يصلى عليه من الرمل، والقذى، وغير ذلك ". وفي الباب أحاديث أخرى، وفيما ذكرنا كفاية. (١) { [أخرجه] مسلم، وأبو عوانة} .