للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" ... وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطَهوراً (١) ، فأينما

أدركَتْ رجلاً من أمتي الصلاةُ؛ فعنده مسجده، وعنده طهوره، [وكان مَنْ


(١) " مسجداً ": أي: موضع سجود؛ لا يختص السجود منها بموضع دون غيره.
" وطَهوراً ": بفتح الطاء، قال الحافظ:
" استدل به على أن الطَّهور هو المطهر لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر؛ لم
تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها، وقد روى ابن المنذر، وابن الجارود بإسناد
صحيح عن أنس مرفوعاً:
" جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً ".
ومعنى " طيبة ": طاهرة. فلو كان معنى (طهوراً) : طاهراً؛ للزم تحصيل الحاصل.
واستدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد ذلك بقوله: " كلها " ".
وقال السندي:
" والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية؛ فهي كذلك، وإلا؛ فقد تخرج
بالنجاسة عن ذلك. والحديث لا ينفي ذلك.
والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها، ولا يختص بالتراب.
ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قولُه: " فأينما أدرك الرجلَ " بالنصب " الصلاةُ "
بالرفع، وهذا ظاهر؛ سيما في بلاد الحجاز؛ فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أو
يناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا في مواضع
مخصوصة؟! فليتأمل ".
ويؤيد أن الحديث على عمومه تيممُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الحائط، وهو في " الصحيحين ".
ولذلك قال ابن دقيق العيد:
" ومن خص التيمم بالتراب؛ يحتاج إلى أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>