للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل أيضا: الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس، فإذا كان ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء جميعا، وإن كانت أنثى شقوا أذنها فتلك "البحيرة".

وقيل "البحيرة": هي التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس.

وقال بعض العلماء: "البحيرة" هي ابنة السائبة١.

وورد في الأخبار: أن أول من بحر البحائر، رجل من بني مدلج، كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما، وظهورهما، وقال: هاتان "لله"؛ ثم احتاج إليهما، فشرب ألبانهما وركب ظهورهما.

كما نسب التبحير: إلى "عمرو بن لحي"؛ إذ قيل إنه كان أول من بحر البحيرة٢.

السائبة:

أما السائبة فهي: الناقة، أو البعير، أو الدابة تترك لنذر، أو بعد بلوغ نتاجها حدا معلوما. فلا تركب، ولا يحمل عليها، ولا تمنع من ماء وكلأ، وتترك سائبة لا يحل لأحد كائنا من كان مخالفة ذلك.

وكان الرجل في الجاهلية: إذا قدم من سفر بعيد، أو برئ من علة قال: ناقتي سائبة؛ أي: تسيب فلا ينتفع بظهرها، ولا تركب، وأغير على رجل من العرب فلم يجد دابة يركبها؛ فركب سائبة فقيل: أتركب حراما؟ فقال: يركب الحرام من لا حلال له، فذهبت مثلا، ويذكر أهل الأخبار: إن أول من سيب السوائب؛ عمرو بن عامر الخزاعي؛ أي عمرو بن لحي أخو بني كعب، وهو أول من غيَّر دين إبراهيم٣.

الوصيلة:

أما الوصيلة: فالناقة التي وصلت بين عشرة أبطن، أو الشاة التي وصلت سبعة أبطن.

وفي رواية: إن الشاة إذا ولدت ستة أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبح، وأكل منه الرجال، والنساء.


١ تاج العروس مادة بحر ٣/ ٢٨.
٢ المفصل جـ٦ ص٢٠٥، الطبري ص٥٩.
٣ المفصل جـ٦ ص٢٠٦ الكشاف جـ١ ص٣٦٨.

<<  <   >  >>