قبل يوم السابع على ما تضمنه حديث انس ثم أظهرت التسمية يوم السابع على ما تضمنه حديث الزبير.
ويحمل أمره صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبى الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه والعق.
خرجه الترمذي وقال حسن غريب على أنها لا تؤخر عن السابع إلا أنها لا تكون إلا فيه.
بل هي مشروعة من وقت الولادة إلى يوم السابع.
(ذكر من أرضعه عليه السلام) قال الزبير بن بكار تنافست الانصار فيمن يرضعه أحبوا أن يفرغوا مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلعون من جنوحه إليها وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من ضأن ترعى بالقف - القف واد من أودية المدينة - ولقاح تروح عليها وكانت تؤتى بلبنها كل ليلة فتشرب وتسقى ابنها فجاءت أم بردة بنت المنذر ابن يزيد الانصاري وزوجة البراء بن أويس فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ترضعه فكانت ترضعه بلبن ابنها في بنى مازن بن النجار وترجع به إلى أمه وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بردة قطعة من نخل.
وقد تقدم في الذكر قبله أنه أعطاه أم سيف وبقى عندها إلى أن توفى من غير أن يكون بينهما تضادد غير أنه قد جاء أن توفى عند أم بردة وسيأتى في الذكر بعده فيرجع في الترجيح إلى الصحيح.
(ذكر ما جاء أن لابراهيم عليه السلام ظئرا في الجنة تتم رضاعه) عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابنه ابراهيم مسترضعا في العوالي بالمدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وكان ظئره فينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع فلما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني
ابراهيم كان في الثدى وإن له ظئرين يكملان رضاعه في الجنة.
خرجه أبو حاتم.
(شرح) الظئر: الامام من الرضاعة وجمعة ظآر على فعال بالضم وظؤور وأظآر.
وعن البراء قال لما توفى ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن له مرضعا في الجنة) خرجه أبو حاتم