للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة (١) بيده وأعطى عليا فنحر ما عتر منها وأشركه في هديه (٢) ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.

أخرجه مسلم.

(ذكر اختصاصه بأنه لا يجوز أحد الصراط إلا من)

كتب له على الجواز عن قيس بن أبى خازم قال التقى أبو بكر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما فتبسم أبو بكر في وجه على فقال له مالك تبسمت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له على الجواز) أخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة.

(ذكر اختصاصه بالوصاية والارث) عن بريدة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لكل نبى وصى ووارث وان عليا وصيى ووارثى) أخرجه الحافظ أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة وإن صح هذا الحديث فالتوريث محمول على ما رواه معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال على يا رسول الله ما أرث منك قال ما يرث النبيون بعضهم من بعض كتاب الله وسنة نبيه.

والوصية محمولة على ما رواه أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصيى ووارثى يقضى ديني وينجز موعدى على به أبى طالب رضى الله عنه.

أخرجه أحمد في المناقب أو على ما رواه حبة العرنى عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا على أوصيك بالعرب خيرا.

أخرجه أحمد في المناقب وخرجه ابن السراج، أو على ما رواه حسين بن على عن أبيه عن جده قال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغسله فقال على يا رسول الله أخشى أن لا أطيق ذلك قال إنك ستعان على فقال على رضى الله عنه والله ما أردت أن أقلب من رسول الله صلى


(١) البدنة تفع على جمل والناقة والبقرة، وهى بالابل أشبه وسميت بدنة لعظهما وسمنها.
(٢) الهدى هو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر.

<<  <   >  >>