ولكنك لا تجد الشروط الثلاثة الباقية تامة في كل مثال، فإن اللام فُصلت من الفعل في المثال الأول، وزمن المضارع للحال في الثاني، والمضارع منفي في الثالث، وكل مضارع جاء على صورة من صور هذه الأمثلة يمتنع توكيده؛ لأنه لم يستوف شروط الوجوب.
وإذا تأملت الطائفة "ب" رأيت المضارع في المثال الأول مسبوقاً بإن الشرطية المدغمة في "ما" الزائدة، وفي المثال الثاني مسبوقاً بلام الأمر، وفي الثالث مسبوقاً باستفهام، وفي الرابع مسبوقاً بنهي، ورأيت المضارع مؤكداً في أمثلة هذه الطائفة، وغير مؤكد في الأمثلة المقابلة لها، مع أنهما سواء في كل شيء، ومن ذلك يُستنبط جوازُ توكيده في هذه الأحوال.
وعند تأمل الطائفة "ج" ترى أفعالاً أمرية مؤكدة فيها، وغير مؤكدة في الطائفة المقابلة لها، ومن ذلك تدرك أنّ فعل الأمر يجوز توكيدهُ وعدمُ توكيده.
١ يدخل تحت الطلب: الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني، هذا ويجوز على قلة توكيد المضارع المسبوق بلا النافية، أو ما الزائدة وحدها أو لم، أو أداة جزاء غير أما، فإذا لم يسبق المضارع بأداة مما ذكر امتنع تأكيده في الكلام الفصيح.