كلام النووي ملخصًا. «فإنه» أي: التزوج «أغض للبصر» أي: أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي خفضه وكفه «وأحصن» أي: أحفظ «للفرج» أي: عن الوقوع في الحرام «فإن الصوم له وجاء»«بكسر الواو وبالمد أي كسر لشهوته، وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة. فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء». انتهى من «تحفة الأحوذي».
وقال المناوي رحمه اللَّه تعالى:(لا يقطعها من أصلها وإن ديم عليه).
* * *
خاتمة
قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق اللَّه في النصف الباقي». حسن. رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس «الصحيحة»(٦٢٥) - كذا في «صحيح الجامع».
قال المناوي رحمه اللَّه في «فيض القدير»:
(فليتق اللَّه في النصف الآخر: جعل التقوى نصفين: نصفًا تزوجًا ونصفًا غيره، قال أبو حاتم: المقيم لدين المرء في الأغلب، فرجه وبطنه، وقد كفي بالتزوج أحدهما).