للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيره، فعليه الغسل احتياطًا، وقال مجاهد وقتادة: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك.

د- إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج، فلا غسل عليه. لكن إذا مشى فخرج منه المني فعليه الغسل.

هـ- إذا رأى في ثوبه منيًا لا يعلم وقت حصوله، وكان قد صلى، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.

٢ - الودي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة: أما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل.

٣ - المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة، إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز عنها، لكثرة ما يصيب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام (١). انتهى.

ثالثًا: قيام الليل:

قال اللَّه تعالى: {كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الذاريات: ١٧، ١٨].

وعن عبد اللَّه بن سلام رضي اللَّه عنه أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٢).

وفي «مختصر منهاج القاصدين»: قال اللَّه تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: ١٦].

ويقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم» (٣). وفي فضله أحاديث كثيرة.

وقال الحسن البصري رحمه اللَّه: لم أجد من العبادة شيئًا أشد من الصلاة في جوف


(١) «فقه السنة» (ج١ ص: ٣٧: ٣٩/ ١٠٧: ١١٠). (قل).
(٢) صحيح - ابن ماجه (١٣٣٤ و٣٢٥١) - انظر «صحيح سنن الترمذي». (قل).
(٣) حسن، رواه الحاكم وصححه - انظر «الإرواء» (ج٢ ص ١٩٩: ٢٠٢)، «تمام المنة» (ص٢٤٤، ٢٤٥). (قل).

<<  <   >  >>