في «صحيح البخاري» عن جابر رضي اللَّه عنه قال: كان رسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول:«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [ويسمى حاجته مثل: سفري إلى كذا، أو ذهابي إلى فلان، أو زواجي من فلانة .... ] خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: «عاجل أمري وآجله» - فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر [ويسمي حاجته أيضًا] شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال:«عاجل أمري وآجله» - فاصرفه عني، واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به». قال: ويسمى حاجته.
أولاً: جاء في «تحفة الأحوذي» للمباركفوري رحمه اللَّه تعالى (جـ٢ ص ٥٠٦: ٥٠٨) ما مختصره:
قوله:«يعلمنا الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة ودعاءها في «في الأمور» زاد في رواية البخاري كلها: «كما يعلمنا السورة من القرآن» فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه «إذا هم» أي قصد «بالأمر» أي: من نكاح أو سفر أو غيرهما مما يريد فعله أو تركه «فليركع ركعتين» أي: فليصل ركعتين «من غير الفريضة» فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة «ثم ليقل» أي: بعد الصلاة (١)«اللهم إن أستخيرك» أي: أطلب منك الخير أو الخيرة. قال صاحب «المحكم» استخار اللَّه طلب منه الخير، وقال صاحب «النهاية»: خار اللَّه لك، أي أعطاك اللَّه ما هو خير لك. قال: والخيرة بسكون الياء الاسم منه. قال: فأما
(١) وهل يجوز قبل التسليم؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء اللَّه تعالى. (قل).