للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخطورة. انتهى من كتاب «المرأة المسلمة».

فائدة:

جاء في كتاب «فقه السنة» للشيخ الجليل سيد سابق تحت عنوان «خروج المرأة لطلب العلم» ما يلي: (إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضًا (١) عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه - إذا كان قادرًا على التعليم - فإذا لم يفعل وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم، لتتعلم أحاكم دينها ولو من غير إذنه .. أما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه اللَّه عليها من أحكام، أو كان الزوج متفقهًا في دين اللَّه، وقام بتعليمها، فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه) انتهى من «فقه السنة» (٢).

[شروط خروج المرأة من البيت:]

جاء في كتاب «المرأة المسلمة» للشيخ غاوجي ما مختصره:

الأصل في المرأة أن تقر في بيتها حيث مملكتها ووظيفتها قال اللَّه تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: ٣٣]، وهذه الآية وإن كان نزولها في نساء الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهي خطاب لبناتهن كذلك من نساء المؤمنين جميعًا لأن الأنوثة واحدة ... وقال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أُذن لكن في الخروج لحاجتكن». رواه البخاري، وقال في الإذن للنساء إلى المساجد: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه». رواه البخاري.

وخروج المرأة إلى المسجد للصلاة خروج إباحة لا الوجوب كالرجل [وقد تقدم حديث زوجة أبي حميد الساعدي: « .... صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك .. وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة»]. وذلك لما في ذلك من قلة الخروج، ثم قرب المسافة عند الخروج من البيت. ومن هنا قال الفقهاء: لا تخرج الشواب إلى مسجد الجماعة، وتخرج العجائز إن شئن، حذرًا من الفتنة.

وقد حدد الإسلام خروج المرأة من البيت لحاجة وبشروط أخرى تجمل فيما يلي:

١ - الخروج للحاجة، لا للهو وإضاعة الأوقات قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أذن لكن .... ».

٢ - الخروج بإذن الزوج أو الولي من الأب أو الأم أو الأخ والعم.

٣ - اتخاذ الستر الحق عند الخروج، وذلك أن تستر جميع بدنها [كما تقدم في الباب السابق عند بيان شروط الحجاب الشرعي] وأن تغض نظرها في سيرها، فلا تنظر هنا وهناك لغير حاجة.


(١) العلم الفرض: هو العلم بالعمل الذي فرضه اللَّه لأن كل ما فرض اللَّه عمله فرض العلم به.
(٢) «فقه السنة» (ج٧ ص: ١٧٤). (قل).

<<  <   >  >>