للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فما ظهر فمباح أبدًا لكل الناس من المحارم والأجانب.

وقد ذكرنا ما للعلماء فيه، وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم اللَّه تعالى في هذه الآية أو حل محلهم (١).

٢ - وقال القاضي البيضاوي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}: كالحلي والثياب والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدي له {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم، فإن في سترها حرجًا. وقيل: المراد بالزينة مواقعها على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزينية، لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة (٢).

٣ - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه:

الزينة زينتان: زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج، فأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة السوار والخاتم (٣).

٤ - وقال عبد اللَّه بن عباس: أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة. «من رواية علي بن أبي طلحة وهي رواية البخاري لتفسير ابن عباس في الصحيح».

٥ - قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين» (٤). رواه البخاري.

وهذا يعني أن غير المحرمة تنتقب، بأن تستر الوجه، وتستر اليدين بأن تلبس القفازين. ومع ذلك فإن المرأة المحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. روي ذلك عن عثمان وعائشة وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وغيرهم.

قالت عائشة رضي اللَّه عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوا كشفنا. رواه أبو داود. قالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها: يرحم اللَّه نساء المهاجرات الأول، لما أنزل اللَّه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن (٥) فاختمرن بها. رواه


(١) «الجامع لأحكام القرآن» (ص: ١٢ - ٢٢٩).
(٢) البيضاوي مهمشًا بالجلالين (٢ - ١٣٨) [وقد سبقت الإشارة إلى ذلك من صفوة التفاسير]. (قل).
(٣) رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وفي «الدر المنثور» نقول عديدة في هذا المعنى من اعتبار الوجه عورة مستورة.
(٤) ولكنها تدخل يديها في كميها كما دلت على ذلك الآثار الصحيحة. (قل).
(٥) المرط: كساء من صوف ونحوه يؤتزر به.

<<  <   >  >>