يقول العلامة أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرآن»:
إن حكم الرجل مع النساء على ثلاثة أقسام:
الأول: من يجوز له نكاحها.
الثاني: من لا يحل له نكاحها ولا لابنه كالأخ والجد والحفيد.
الثالث: من لا يحل له نكاحها، ويجوز لولده كالعم والخال بحسب منزلتهم في الحرمة. فمن كان يجوز له نكاحها لم يحل له رؤية شيء منها، ومن لا يحل له نكاحها ويجوز لولده [كالعم والخال] جاز له رؤية وجهها وكفيها خاصة، ولم يحل له رؤية زينتها، ومن لا يحل له ولا لولده جاز الوضع لجلبابها ورؤية زينتها). اهـ.
فيحرم على الرجل إذن أن يرى ابنته، أو أخته، أو أمه، أو خالته، أو عمته، أو إحدى محارمه وقد ارتدت تلك الثياب القصيرة التي ارتفعت إلى ما فوق الركبتين، وكشفت عن الفخذين، وأبدت ما حول السوءتين، والتي ملؤها الإغراء والفتنة.
ويحرم عليه تمكينهن من ارتدائها أو ارتداء ثوب يصف أو يشف، ويحرم عليه أيضًا أن يخلو بابنته أو أخته أو إحدى محارمه إذا لم يأمن الشهوة وخاف الفتنة، وبالأخص في مثل هذا العصر حيث الشهوات العارمة، والغرائز المتوثبة.
قال القرطبي في «تفسيره»: «لقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه، أو أخته، وزمانه خير من زماننا - هذا كلام القرطبي - وحرم على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمه نظر شهوة يريدها». اهـ.
ويحرم على المرأة أن ترى ذلك - بين السرة والركبة - من أحد محارمها، ولو كان ابنها، أو أخاها، أو ابنتها، وإن أمنت الفتنة ولم تخف الشهوة ولو من أجل خلع الثياب والتغسيل والتدليك في الحمام ... ). اهـ من كتاب «فقه النظر».
فائدة: بمناسبة النهي عن لبس المرأة الثياب الضيقة جاء في كتاب «فقه النظر» (ص ١٧٠):
قال مالك رضي اللَّه عنه: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه نهى النساء عن لبس القباطي، قال: وإن كانت لا تشف فإنها تصف.
قال ابن رشد رحمه اللَّه: القباطي: ثياب ضيقة ملتصقة بالجسد لضيقها فتبدي تخانة جسم لابسها من نحافته، وتصف محاسنه وتبدي ما يستحسن مما لا يستحسن). اهـ من «فقه النظر».
قال اللَّه تعالى: {أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا} [فاطر: ٨] فإن إبليس لعنه اللَّه