للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه:

حتى لا يساء معنى السؤال في حالة عدم القدرة على العمل أو عدم وجوده، فإليك مختصر ما جاء في «مختصر منهاج القاصدين» في هذا الشأن: تحريم السؤال من غير ضرورة: اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه، وفي الترخيص فيه. أما الترخيص: فكقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «للسائل حق وإن جاء على فرس» أخرجه أحمد وجوده الحافظان العراقي والسخاوي وغيرهما (١). ولو كان السؤال حرامًا، لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه، والإعطاء إعانة.

وأما أحاديث النهي عن السؤال: فقد قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللَّه عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه في «الصحيحين». وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام، لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور:

أحدها: الشكوى.

والثاني: إذلال نفسه، وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.

والثالث: إيذاء المسئول غالبًا، وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر، فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتًا أو مرضًا. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم، فله أن يسأل مع الكراهة (٢). انتهى من «مختصر منهاج القاصدين».


(١) ضعيف - انظر «ضعيف الجامع». (قل).
(٢) «مختصر منهاج القاصدين» (ص: ٣٢١، ٣٢٢). (قل).

<<  <   >  >>