للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأشار غيره: إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، واللَّه أعلم) انتهى كلام النووي رحمه اللَّه. وجاء في «زاد المعاد» لابن القيم رحمه اللَّه: (والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدهما: الاتكاء على الجنب، والثاني: التربع، والثالث، الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاثة مذمومة) انتهى.

السابعة بعد المائة: أنقل إليك هنا بعض المنهيات الواردة في «صحيح الجامع» للألباني (١)، وقد راعيت بعون اللَّه تعالى أن تكون هذه المنهيات بقدر الاستطاعة من التي لا تثير خلافًا بين العلماء:

١، ٢ - قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا أمس يد النساء» طس عن قيلة بنت عبيد - صحيح. وجاء فيه أيضًا: قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له». الطبراني عن معقل بن يسار. صحيح.

٣ - قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم» (م عن جابر) - صحيح.

٤ - قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تسأل الناس شيئًا ولا سوطك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه» حم عن أبي ذر. صحيح.

٥ - « ........ لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» حم، ت، عن عائشة صحيح [الحائض هنا أي: التي بلغت سن المحيض].

٦ - «لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادًّا، وإن أخذ عصا صاحبه فليردها إليه» (م - عن أبي هريرة) صحيح.

٧ - «لا عقر في الإسلام» (د - عن أنس) صحيح (٢).

٨ - «لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه» هب - عن سلمان. صحيح.

٩ - «لا يحل لمسلم أن يروع أخاه» حم، د عن رجال. صحيح.

١٠ - «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق اللَّه الخلق فمن خلق اللَّه؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت باللَّه ورسوله» م عن أبي هريرة صحيح.

١١ - «لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار» حم، ت عن أبي هريرة. صحيح. [وفي معنى ذلك السكين] انتهى.


(١) «صحيح الجامع» للألباني (ج٦ ص: ٤٠) باب المناهي، (ص: ١٩٩) باب اللام ألف. (قل).
(٢) لا عقر: أي: لا ذبح عند القبر، وفي معناه التصدق عنده بخبز أو نحوه. كذا في «فيض القدير».

<<  <   >  >>