للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقدم الكلام عليه (١).

الاستدراك الرابع والستون:

قال الدكتور حاكم العبيسان في الفرقان: «ولا خلافَ بين الأئمة وسلفِ الأمة على أنه إن كان الخارجُ عدلًا - كالحسين بن علي وابن الزبير - والإمامُ جائرًا - كيزيد - أنه يحرمُ القتالُ مع الجائر» (٢).

هذه مبالغة من حاكم العبيسان، ولا يستغرَبُ من مثلهِ هذه الاندفاعات والحماسات والمبالغات

والردُّ عليه - باختصار - من جهتين:

الجهة الأولى: الأدلة الشرعية:

الدليل الأول: قال عرفجة الأشجعي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنه ستكونُ هَناتٌ وهَنات، فمَن أرادَ أن يفرِّقَ أمرَ هذه الأمة وهي جميعٌ، فاضربوهُ بالسَّيفِ كائنًا مَنْ كان» (٣).

الدليل الثاني: قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا بويعَ لخليفتين فاقتلوا الآخرَ منهما» (٤).


(١) تقدم (ص: ١٦٧).
(٢) (ص: ٧١).
(٣) سبق تخريجه (ص: ١٩١).
(٤) أخرجه مسلم (١٨٥٣).

<<  <   >  >>