للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإكراهها على عقده ثم التزامها بمقتضاه تحت الإكراه؟!» (١).

تقدَّم - بفضل الله - كشفُ هذه الشبهة من أوجهٍ ثلاثة (٢).

الاستدراك الحادي عشر:

قال الدكتور حاكم العبيسان: «ولوضوح هذا المبدأ أفتى مالك -رحمه الله- فتواه بأنه لا بيعة لمكره» (١).

والجوابُ أن يقال: «تقدَّم بيان أن القول بعدم صحَّة بيعة المكره، لا تتنافى مع صحَّة ولاية المتغلِّب (٣)، وأيضًا فإنَّ الإمام مالكًا صحَّح ولاية المتغلِّب - كما سبق - (٤)».

الاستدراك الثاني عشر:

جعل الدكتور حاكم العبيسان الشورى ملزِمةً فقال: «بل جميعُ تصرُّفات الصحابة تؤكِّد أنها واجبةٌ ملزمة» (٥).

ليس الإشكال في مبدأ الشورى، بل الإشكالُ في جعلِ الشورى مُلزمةً للحاكم إذا أشاروا عليه بأمرٍ لَزِمهُ الأخذُ به، وهذا ما لم أقفْ على دليلٍ يدلُّ عليه، وأيضًا ما رأيتُ أحدًا من أهل العلم قالَهُ وقرَّره، وقد تقدَّم بيانُ هذا فيما سبق (٦).


(١) (ص: ٢٧).
(٢) تقدم (ص: ١٣٣).
(٣) تقدم (ص: ١٣٠).
(٤) تقدم (ص: ١٢٩).
(٥) (ص: ٣٠).
(٦) تقدم (ص: ٢٤٩)

<<  <   >  >>