للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بجماعتهم» (١).

وقال ابن مفلح الحفيد الحنبلي: «ولا بد من بيعة أهل الحلِّ والعقد من العلماء ووجوه الناس» (٢).

وقال الحجاوي الحنبلي: «نصبُ الإمام الأعظم فرضُ كفاية، ويثبتُ بإجماع المسلمين عليه؛ كإمامة أبي بكر من بيعة أهل الحلِّ والعقد من العلماء ووجوه الناس» (٣).

التنبيه الثاني: المراد بأهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس:

قال ابن نجيم - وهو حنفي -: «وتنعقد بيعة أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين والرؤساء لما عرف» (٤).

وقال الدسوقي المالكي في مناسبة أخرى: «لأنَّ العلماء هم أهل الحل والعقد» (٥).

وقال النووي: «والسادس وهو الأصحُّ أنَّ المعتبرَ بيعة أهل الحلِّ والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسَّر حضورُهم، ولا يُشترط اتفاقُ أهل الحلِّ والعقد في سائر البلاد والأصقاع، بل إذا وصَلَهم خبر أهل البلاد البعيدة لزِمَهُم الموافقة والمتابعة، وعلى هذا لا يتعيَّن للاعتبار عددٌ بل لا يُعتبر العدد حتى لو تعلَّق الحلُّ والعقد بواحدٍ مطاع كفَتْ بيعتُه لانعقادِ الإمامة» (٦).


(١) الأحكام السلطانية (ص: ٢٣).
(٢) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٤٦).
(٣) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٢٩٢).
(٤) البحر الرائق (٦/ ٢٩٩).
(٥) حاشيته على الشرح الكبير (٤/ ٣٤٨).
(٦) روضة الطالبين (١٠/ ٤٣).

<<  <   >  >>