للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإني استخلفتُ عمرَ بن الخطاب، فاسمَعوا له وأطيعوا. قالوا: سَمِعْنا وأطعنا. وفي رواية: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. وقال بعضُهم: قد عَلمنا به. فأقرُّوا بذلك جميعًا ورضوا به وبايعوا» (١).

وقد سبق كشف هذه الشبهة - بفضل الله - من أوجهٍ أربعة (٢)، وبها يتبين كذبُ كلامه.

الاستدراك التاسع:

قال الدكتور: «فقد عقد الصحابة -رضي الله عنهم- البيعة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي دون إكراه ولا إجبار، ولا يُتصوَّر بطلانُ عقد البيع في ربعِ دينار عند انعدامِ رضا أحد الطرفين، وصحَّةُ عقدِ الإمامة مع الإكراه، فهذا يصطدم بنظرية العقود في الشريعة الإسلامية التي تشترط لصحَّةِ كلِّ عقدٍ رضا الطرفين، إذ لا عقدَ لمُكْرَه» (٣).

تقدَّم - بفضل الله - كشفُ هذه الشبهة من أوجهٍ ثلاثة (٤).

الاستدراك العاشر:

قال الدكتور حاكم: «وإذا كان الله -عز وجل- الذي أوجبَ طاعته على العباد لم يرضَ إجبارَهُم ولا إكراهَهُم على طاعته حتى قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، فكيف يُتصوَّر جوازُ عقد الإمامة - التي تقتضي الطاعة للإمام - دون رضا الأمة،


(١) (ص: ٢٦).
(٢) تقدم (ص: ١٣١).
(٣) (ص: ٢٧).
(٤) تقدم (ص: ١٣٣).

<<  <   >  >>