للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثالث: أنه مخالف لإجماع أهل السنة ومعتقدهم - كما تقدَّم نقله - (١).

الوجه الرابع: أنه لو صحَّ لكان محمولًا على المنابذة بالقول على وجهٍ شرعي بأن ينكر عليهم أمامهم ليتفق مع باقي الأدلة - كما تقدم نقلُ كلام العلامة الألباني في الوجه الأول -.

قال المناوي: «(سيكون أمراء تعرفون) يعني ترضون بعضَ أقوالهم وأفعالهم لكونه في الجملة مشروعًا (وتنكرون) بعضَها لقُبحهِ شرعًا، (فمن نابذهم) يعني أنكرَ بلسانهِ ما لا يوافقُ الشرع (نجا) من النفاق والمداهنة (ومن اعتزلهم) مُنكِرًا بقلبه (سلم) من العقوبة على ترك المنكر … » (٢).

الشبهة الثانية والخمسون:

أنه قد استفتى أهلُ المدينة مالك بن أنس في الخروج مع ذي النفس الزكية فأفتاهُم مالك بالجواز؛ لأن بيعتهم لأبي جعفر المنصور كانت تحت الإكراه، ولا بيعةَ لمكرَه، فلما أفتاهم مالَ الناس مع محمد ذي النفس الزكية وبايعوه، وقاتلوا معه وقد عُذِّبَ مالك لهذا السبب. فإذا كان كذلك فهناك سلفٌ معتبر لمن أراد الخروجَ على الحاكم المتغلب.


(١) تقدم (ص: ٣٩)
(٢) فيض القدير (٤/ ١٣٢).

<<  <   >  >>