للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدراك السابع:

قال حاكم العبيسان: «كما يدلُّ حرصُ معاوية -رضي الله عنه- على أخذِ البيعة ليزيد على ضرورة عقد البيعة وأهميته، وأن شرعية أيِّ إمام لا تتمُّ إلَّا به، وأنَّ كونه خليفة للمسلمين لا يخوِّله حقَّ فرضِ ابنه على الأمة، وأنَّ عهده إلى ابنه دون عقد البيعة لا قيمة له، ولهذا حرصَ على عقدها لابنه لضرورتها» (١).

هذا الكلام صريح في أنه لا يرى صحَّة الإمامة والولاية للمتغلِّب لما قال: «وأنَّ شرعية أيِّ إمام لا تتمُّ إلَّا به»، وهذا القول باطلٌ مخالفٌ للنصوص الشرعية، ولإجماع أهل السنة في صحَّة ولاية المتغلب - كما تقدم - (٢).

وقوله: بردِّ إمامة وولاية المتغلب هو من أفسَدِ ما دعا له في كتابه؛ فبمجرَّد إثبات صحَّة إمامة وولاية المتغلِّب يسقط كتابه، والفكرة التي من أجلها ألَّفه.

وكفى هذا الكتاب بطلانًا وفسادًا أن يكون قائمًا على مصادمة الأدلة الشرعية وفتاوى الصحابة وإجماع أهل السنة على صحة ولاية المتغلِّب؛ وقد تقدَّم ذكرها (٣).

الاستدراك الثامن:

زعم الدكتور - زورًا وبهتانًا وتدليسًا - أنَّ الصحابة مُجمعونَ على عدم صحَّة الولاية للمتغلِّب فقال: «ولا خلافَ بين الصحابة في أنَّه لابدَّ لصحَّة البيعة من رضا الأمة واختيارها دون إكراهٍ أو إجبار؛ ولهذا قال أبو بكر للصحابة: أترضَونَ بمن استُخلفَ عليكم؟ فإني واللهِ ما ألَوتُ من جهدِ الرأي، ولا ولَّيتُ ذا قرابة،


(١) (ص: ٢٥).
(٢) تقدم (ص: ٦٨).
(٣) تقدم (ص: ٦٥).

<<  <   >  >>