للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدراك السادس عشر:

قرر الدكتور الدميجي عدمَ جواز مقاتلةِ مَنْ خرجوا على حاكمٍ جائرٍ لمنازعته في ملكهِ فقال: «وعلى هذا فإنه إذا كان الإمام جائرًا، وخرجَ عليه عادلٌ، فلا تجوز مقاتلة العادل، أمَّا إذا كان الإمام عادلًا وخرَج عليه عادلٌ مثله، أو كان جائرًا وخرج عليه جائرٌ مثله، ففي مثل هذه الحالة يكون القتال قتالَ فتنة» (١).

وهذا خطأ كبير، ثم نقل كلامًا عن الحافظ ابن حجر، قال الدكتور: «وهُم أهلُ عدلٍ خرجوا على إمامٍ جائر، أو هُمْ كما قال الحافظ ابن حجر: «قسمٌ خرجوا غضبًا للدِّين من أجل جَور الولاة وتركِ عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء هم أهلُ حقٍّ، ومنهم الحسينُ بن علي وأهلُ المدينة في الحرَّة والقرَّاء الذين خرَجوا على الحجاج» فهؤلاء لا تجوزُ مقاتلتهم على الصحيح، قال الحافظ: «وأمَّا مَنْ خرجَ عن طاعة إمامٍ جائر أرادَ الغلبةَ على مالهِ أو نفسهِ أو أهلهِ فهو معذورٌ ولا يحلُّ قتاله، وله أن يدفعَ عن نفسهِ ومالهِ وأهلهِ بقدرِ طاقته».

قد أَوْرَدَ على هذا القول ما يدل عليه فقال: «قد أخرج الطبريُّ بسندٍ صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي - وذكر الخوارج - فقال: «إنْ خالفوا إمامًا عادلًا فقاتِلوهم، وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تُقاتلوهم، فإنَّ لهم مقالًا».

وقال ابن حزم: «وأما الجوَرة من غير قريش فلا يحلُّ أن يُقاتَلَ مع أحدٍ منهم، لأنهم كلُّهم أهلُ منكر إلَّا أن يكون أحدهم أقلَّ جَورًا فيقاتَلُ معه من هو أَجْوَرُ منه» (٢).


(١) (ص: ٤٩٥).
(٢) (ص: ٤٩٤).

<<  <   >  >>