للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الدكتور عبدالله الدميجي: «وقال النووي: «المرادُ بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تُنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محقَّقًا تعلَمونه من قواعد الإسلام» (١).

وإذا أُكملَ النقل عن النووي تبيَّن بترُ الدكتور الدميجي.

قال النووي في شرح مسلم: «إلَّا أن تروا منهُم منكرًا محقَّقًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتُم ذلك، فأنكِروهُ عليهم، وقولوا بالحقِّ حيث ما كنتم، وأمَّا الخروجُ عليهم وقتالُهم فحرامٌ بإجماعِ المسلمين، وإنْ كانوا فسَقةً ظالمين.

وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهلُ السنة أنه لا ينعزلُ السُّلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعضِ أصحابنا أنه ينعزل، وحُكي عن المعتزلة أيضًا = فغلَطٌ من قائلهِ مخالفٌ للإجماع» (٢).

قارِنْ كلامَ النووي قبلَ إكماله لما كان مبتورًا بكلامهِ كاملًا بلا بتر. فإنه بعدَ إكمالهِ تبيَّن أنه يتكلَّم عن إنكار المنكر لا الخروج.

الاستدراك العاشر:

نقل الدكتور قول القاضي عياض، ولم يستدركه مع أنه خطأ عقدي (٣).

قال الدكتور: «قال القاضي عياض: «أجمعَ العلماء على أنَّ الإمامة لا تنعقدُ لكافر، وعلى أنه لو طرأَ عليه كُفرٌ وتغييرٌ للشرع أو بدعةٌ = خرجَ عن حكم الولاية وسقطتْ طاعته، ووجبَ على المسلمين القيامُ عليه وخلعهُ ونصبُ إمامٍ عادلٍ إن


(١) (ص: ٤٦٩).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٢٩).
(٣) (ص: ٤٧٠).

<<  <   >  >>