للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقدم الجواب على هذه الشبهة الهزيلة، والتي هي شبهةُ الخوارج والمعتزلة؛ خلافًا للنصوص النبوية وإجماع السلف الصالح (١).

الاستدراك الحادي والثلاثون:

قال الدكتور حاكم العبيسان: «وقد قيَّدت السنة النبوية الطاعةَ للسُّلطة بثلاثة قيود:

القيد الأول: إقامة الصلاة التي هي عُموم الدِّين وشعارُه، فإذا تركَ الحاكمُ الصلاة والدعوة إليها وإقامتها .. »، ثم قال: «قيل: يا رسول الله أفلا نُنابذُهم السَّيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» (٢)، وفي هذا الحديث مشروعية الخروج على السُّلطة عند تركِ إقامة الصلاة، سواءٌ قيل: إنَّ تركَ الصلاة كفرٌ؛ أو قيل: فِسْق» (٣).

في هذا الكلام أمران:

الأمر الأول: تقييد الطاعة بالصلاة وإقامتها يفسِّرها حديث عبادة لما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إلَّا أن تروا كفرًا بواحًا عندكُم من الله فيه برهان» (٤).

فالمراد تركُ الصلاة على وجهٍ كفريٍّ عندنا من الله فيه برهان؛ بدلالة حديث عبادة الذي لم يُجز الخروج إلا عند الكفر البواح.


(١) تقدم (ص: ٣٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥) من حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه-.
(٣) (ص: ٦٦).
(٤) سبق تخريجه (ص: ٣٥).

<<  <   >  >>