للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أمَّا مَنْ بالغَ ولم يعتبر الولاية صحيحة، فهو مخطئ قطعًا - لما تقدَّم ذكره، فإن لم يقبل ما سبق ذكرهُ فيقال - تنزُّلًا: إنَّ تولِّي الحكم بالتوريث ولاية تغلُّب، وإذا كان كذلك فهي ولايةٌ صحيحة شرعًا، فيجبُ السمع والطاعة للأدلة المتقدمة، ولإجماع أهل السُّنة على صحة ولاية المتغلِّب.

الشبهة الخامسة والعشرون:

«أن البيعة إنما تلزم مَنْ باشرها دون من لم يباشرها»

وكشف هذه الشبهة من وجهين:

الوجه الأول: إنَّ اعتقاد البيعة لازِمٌ في عنق كل من بايعه أهلُ الحلِّ والعقد، أو أخذ الحكم بالغلبة والقهر كما تقدم بالأدلة والإجماع (١).

الوجه الثاني: لا يُشترط لصحَّة البيعة أن يبايع كلُّ واحد بنفسه، قال الشوكاني: «وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل مَنْ يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم وسابقهم» (٢)، وقد نصَّ على ذلك شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- (٣).

وقال الإمام محمد ابن عثيمين -رحمه الله-: «قد يقول قائل مثلًا: نحن لم نبايع الإمام، فليس كل واحد بايعه.


(١) تقدم (ص: ٦٠).
(٢) السيل الجرار (١/ ٩٤١).
(٣) شريط: «أهداف الحملات الأعلامية ضد حكام علماء الحرمين».

<<  <   >  >>