القسم الثاني: اختيار أهل الحلِّ والعقد؛ بأن يختاروا مَنْ يرونه مناسبًا للحكم والولاية.
وقد دلَّ على هذه الطريقة - بقسمَيها - فعلُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر ابن الخطاب -رضي الله عنهما- وإجماعُ أهل العلم.
قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «قيل لعمر بن الخطاب: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلَفَ مَنْ هو خيرٌ مني أبو بكر، وإن أتركْ فقد تركَ مَنْ هو خيرٌ مني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»(١).
قال أبو العباس القرطبي المالكي: «وقد حصل من هذا الحديث: أنَّ نصبَ الإمام لابدَّ منه، وأنَّ لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحلِّ والعقد، والآخر: النَّصُّ؛ إمَّا على واحدٍ بعينهِ، وإمَّا على جماعةٍ بأعيانها، ويفوَّضُ التخييرُ إليهم في