للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤٢]:

«وقد استدل كثير من العلماء بهذا الآية الكريمة على أصحِّ قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر، لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومَن قال منهم بالصحة، يأمرهُ بإزالة ملكهِ عنه في الحال لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}».

فكذلك تولِّي الكافر للولاية العامة محرَّمة لعموم الآية، وهي أَولى من الأمثلة التي ذكر ابن كثير.

الدليل الثاني: الإجماع:

قال الإمام ابن القيم: «قال ابن المنذر: أجمع كلُّ من يُحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الكافر لا ولاية له على مسلمٍ بحال» (١).

وقال القاضي عياض: «لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقدُ الإمامة للكافر، ولا تستديمُ له إذا طرأ عليه» (٢).

تنبيهان:

التنبيه الأول: بيَّن العلماء أنَّ المراد بالكفر البواح؛ أي: الظاهر البيِّن بلا شك.

قال أبو العباس القرطبي: «وقوله: «عندكم من الله فيه برهان» (٣)؛ أي:


(١) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٧).
(٢) إكمال المعلم (٦/ ٢٤٦).
(٣) أخرجه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.

<<  <   >  >>