للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: أفلا نبعثُ إلى الآفاق فنأخذ من كلِّ بلدٍ نفرًا من خيارهم فنحكِّمهم فيما بيني وبينكم؟، فإن كنت منعتكم حقًّا أعطيتكموه (١).

وهذا يؤكِّد مبدأ التحاكم إلى الأمة عند وقوع التنازع بين السلطة وبعض فئات المجتمع» (٢).

والجواب على هذا من أوجه:

الوجه الأول: في إسناد الخبر مَنْ لم أجد له ترجمةً؛ مثل مولى سليمان بن يسار عن أبيه. والدكتور لم يذكر حُكمَهُ على القصة، ولو صحَّت لبيَّن ذلك كما بيَّن حكمَهُ على الأحاديث والآثار في أكثر من حديثٍ وخبر. فإذا لم تثبت عنده فكيف يستدلُّ بها على حكمٍ عظيم كهذا؟!.

الوجه الثاني: إنَّ فعل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يرجع إلى اجتهاده في فعل الأصلح، فهو من جنس اجتهادات الولاة لفعلِ الأصلح، وليس مُلزمًا لمن بعدُ ولا حكمًا عامًّا، وإنما راجعٌ - لو صحت القصة - لاجتهادِ الإمام ونظرهِ للأصلح.

الاستدراك الثاني والعشرون:

استدلَّ الدكتور حاكم العبيسان بفعل طلحة والزبير وعائشة، فقال: «وكلُّ ذلك يدخل ضمن دائرة العمل السياسي والمعارضة الجماعية المنظمة للسلطة» (٣).


(١) تاريخ المدينة لابن شبة (٤/ ١١٩٢).
(٢) (ص: ٥٣).
(٣) (ص: ٥٤).

<<  <   >  >>