أو كان المعارض يتبنَّى عقيدة الخروج على الحاكم المسلم، فإنه يستحقُّ القتل؛ لأنه مبتدع - وتقدَّم تفصيلُ هذه المسائل - (١).
أما إذا كانت المعارضة لعدم بيعة الحاكم أو انتقادِ بعض الأعمال التي يفعلُها الحاكم، فإنَّ هذا الفعل محرَّم ولا يوجبُ القتل.
وإن كانت له مظلمة رُدَّت مظلمته، وإن لم تكن له مظلمة فإنه يؤدَّب، وقد يعفو عنه السلطان أو يدع عقوبته لمصلحةٍ يراها. وهذا الذي كان يفعله عثمان -رضي الله عنه- فإنه فعل ما رأى المصلحة تقتضيه.
وهذه الحرية يردِّدها حاكم العبيسان مُعرِضًا عن الأدلة المحكَمة الصريحة متشبِّثًا بشبهاتٍ واهيات، ولو كان منصفًا لردَّ المتشابه إلى المحكم.
الاستدراك الخامس والأربعون:
قال الدكتور: «كما له الحقُّ في الانتماء إلى أيِّ حزبٍ أو جماعةٍ شاء، فإذا جاز لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والتحاكم إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في ظل الشريعة الإسلامية، فالانتماءُ إلى الجماعات الفكرية والسياسية جائزٌ من باب أولى، ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي -رضي الله عنهما- على الانتماء للجماعات السياسية أو الفكرية، كالخوارج إذ لم يرَ علي -رضي الله عنه- أنَّ له حقًّا في منعهِم من مثل هذا الانتماء، ما لم يخرجوا على الدولة بالقوة، لوضوح مبدأ {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}.
والمقصود بالجواز والحق هنا الجوازُ والحقُّ القضائي الذي لا تستطيعُ السلطة مصادرته، لا الجواز ديانةً وإفتاءً؛ إذ يحرمُ الانتماء للخوارج وفرقِ أهل البدع، إلَّا