للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالوكيل أو الأجير» (١).

والجواب على هذه الشبهة من أوجه ثلاثة، وقد سبق ذكرها (٢).

الاستدراك السادس:

جازفَ الدكتور حاكم العبيسان وادَّعى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الإمام وكيل عن الأمة فقال: «ثم تأمَّلْ مدى جناية هذا العَيِي الدَّعي على العلم وأهله كيف يخفى عليه بأن كون الإمام وكيلًا عن الأمة هو كلامُ فقهاء أهل السنة قاطبة لا خلاف فيه بينهم، وقد أوردتُ من نصوص الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم ما يؤكِّد ذلك» (٣).

إنَّ نفيَ الخلاف أمرٌ صعب لا يؤخذ إلَّا ممن كان ذا علمٍ واستقراء، وكلا هذين الأمرين لا يُعرَفان عن الدكتور حاكم، فهو قد شغلَ نفسه وأضاعَ وقته في تتبُّع السياسات والدعوة إلى حريةٍ أشبه ما يصحُّ أن تسمَّى ليبرالية، لذا لم يستطع أن ينقلها عن عالمٍ واحد من علماء السنة الماضين الموثوقين فضلًا عن أن ينقلَ الإجماع عليها.

والخلافُ في هذه المسألة معروف عند الحنابلة المتأخرين؛ فقد اختلفوا في عقد الإمامة هل هو عقد ولاية أو وكالة؛ وعلى هذا يكون تصرُّفه عن الرعية، قال ابن رجب: «المتصرِّفُ تصرُّفًا عامًّا على الناس كلِّهم من غير ولاية أحدٍ معيَّن وهو الإمام، هل يكون تصرُّفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟


(١) (ص: ٢٥).
(٢) تقدم (ص: ١٤٥).
(٣) الفرقان بين حقائق الإيمان وأباطيل الشرك والطغيان (ص: ٤٩)

<<  <   >  >>