للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمكَنهُم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلَّا لطائفةٍ وجبَ عليهم القيامُ بخَلْع الكافر»، ثم قال: «وقد سبقَ ذِكرُ كلامِ القاضي عياض وادِّعاؤه إجماعَ العلماء على عزلِ الإمام «لو ترك إقامةَ الصلاة والدعوة إليها».

تقدَّم أنَّ هذا الكلام - وهو القول بأنه لا تستمر الولاية لمن يقع في بدعة - مخالفٌ للأدلة وإجماعِ أهل السُّنة (١)، وكان الواجب أن يردَّه ويبيِّن مخالفته لإجماع أهل السنة.

وتُعتبر هذه المسألة من شواذِّ القاضي عياض؛ كتأويلهِ بعضَ الصفات كصفة الضحك (٢)، وصفةِ النزول لله (٣)، وصفةِ العجب لله (٤)، وصفة اليد (٥)، وصفة الدنو (٦).

الاستدراك الحادي عشر:

نقل الدكتور خطأ عقديًّا عند السفاقسي، والمرادُ به ابن التين؛ فقال الدميجي: «وقال السفاقسي: «أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفرٍ أو بدعةٍ يُثار عليه» (٧) ولم يتعقَّبه، بل ولم يُكمل النقلَ الذي فيه تعقيبُ القسطلاني عليه، فإن الدميجي


(١) تقدم (ص: ٣٢)، وسيأتي (ص: ٢٦٠).
(٢) إكمال المعلم (١/ ٥٥٨).
(٣) إكمال المعلم (٣/ ١٠٩).
(٤) إكمال المعلم (٦/ ٥٤٣).
(٥) الشفا (١/ ٥٠).
(٦) (الشفا (١/ ٢٠٥).
(٧) (ص: ٤٧٠).

<<  <   >  >>