للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقل كلام السفاقسي ابنِ التين من القسطلاني، ولو أكملَ النقلَ لأوضح أن القسطلاني استدركَ عليه، وكان الواجب على الدميجي أن يتعقَّب ابنَ التين لأنَّ قوله مخالفٌ لإجماعِ أهل السنة وللأدلة المتواترة كما تقدم (١)، وهذا هو استدراكُ القسطلاني وقبلَهُ ابن حجر.

قال القسطلاني: «وقول السفاقسي: أجمعوا أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يُقام عليه، تُعقِّبَ بأن المأمون والمعتصم والواثق كلٌّ منهم دعا إلى بدعةِ القولِ بخلق القرآن، وعاقَبوا العلماء بسبب ذلك بالضرب والقتل والحبس وغير ذلك، ولم يُقلْ أحدٌ بوجوب الخروجِ عليهم بسبب ذلك» (٢)، فكلامُ القسطلاني صريحٌ في مخالفة ابن التين، بل وحكى الإجماع على خلافه.

وقال الحافظ ابن حجر: «ذكرهما ابنُ التين ثم قال: وقد أجمعوا أنه - أي الخليفة - إذا دعا إلى كفرٍ أو بدعةٍ أنه يُقام عليه، واختلفوا إذا غصَب الأموال، وسفكَ الدماء، وانتهكَ؛ هل يُقامُ عليه أو لا؟. انتهى

وما ادَّعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود … وإلَّا فقد دعا المأمونُ والمعتصمُ والواثقُ إلى بدعةِ القول بخلق القرآن، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتلِ والضربِ والحبسِ وأنواعِ الإهانة، ولم يقلْ أحدٌ بوجوبِ الخروجِ عليهم بسبب ذلك» (٣).


(١) تقدم (ص: ٣٧)
(٢) إرشاد الساري (١٠/ ٢١٧).
(٣) فتح الباري (١٣/ ١١٦).

<<  <   >  >>