للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- كما تقدم - (١)، وكان موافقًا للخوارج.

وهذا مما لا يريده العزُّ بن عبد السلام - من باب إحسان الظن -، ثمَّ إنَّ هذا اللفظ لم يعلِّق عليه الدكتور آل عبد اللطيف مع أنه موهم، فهل تعمَّد بقاءه ليقوِّيَ قولَهُ البدعيَّ في أصل الإمامة!

تنبيه:

يردِّد كثيرٌ من أهل العلم قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف)، ويريدون بالحاكم وليّ الأمر، وهذا غير صحيح، بل مرادُ أهل العلم بهذه القاعدة القاضي إذا ترافع إليه رجلان ليتحاكما عنده في مجلس القضاء لا مطلقًا، ثم يُشترط أن يكون حكمهُ بين الخصمين قولًا بما يسوغُ الخلاف فيه، وإلَّا لو قال بقولٍ غير سائغ لما كان نافذًا، فهذه القاعدة مقيَّدة بثلاثة قيود:

القيد الأول: المراد بالحاكم القاضي.

القيد الثاني: أن هذا عند ترافع الخصمَين إليه لا مطلقًا.

القيد الثالث: أن هذا في المسائل التي يسوغ الخلاف فيها.

وهذا ما يدل عليه كلامُ أهل العلم من المذاهب الأربعة.

قال الغنيمي الميداني الحنفي -رحمه الله-: «وإذا رفع إلى القاضي (حكم حاكم) مولًى ولو بعد عزلهِ أو موتهِ إذا كان بعد دعوى صحيحة (أمضاه) أي: ألزمَ الحكمَ والعملَ بمقتضاه، سواء وافقَ رأيهُ أو خالفَهُ إذا كان مجتهدًا فيه؛ لأن القضاء متى لاقَى محلًّا مجتهدًا فيه ينفذ ولا يردُّه غيره؛ لأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول


(١) تقدم (ص: ٣٩).

<<  <   >  >>