للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لتساويهما في الظن» (١).

وقال ابن عابدين -رحمه الله-: «(قوله إلا إذا حكم حاكم) صورته: علَّقَ عتق عبدهِ بصلاتهِ صلاةً صحيحة، فصلَّى بـ (مدهامّتان) غير مكررة أو مكررة، فترافعا إلى حاكمٍ يرى صحة الصلاة بذلك، فقضى بعتقه، فيكون قضاءً بصحة الصلاة ضمنًا، فتصحُّ اتفاقًا، لأنَّ حكمَ الحاكم في المجتهد فيه يرفعُ الخلاف أفاده (ح) (٢)» (٣).

وفي الشرح الصغير للدردير: «(ورفع) حكم العدل العالم (الخلاف) الواقع بين العلماء. وكذا غير العدل العالم إنْ حكمَ صوابًا - كما يُعلم مما تقدم - فإنه يرفع الخلافَ ولا ينقض، وكذا المحكم.

والمراد: أنه يرتفع الخلافُ في خصوص ما حكم به أخذًا من قوله الآتي (ولا يتعدَّى لمماثل). فإذا حكم بفسخ عقد أو صحَّته، لكونه يرى ذلك لم يُجزْ لقاضٍ غيره يرى خلافَه - ولا لَه - نقضُه.

ولا يجوز لمفتٍ عَلِمَ بحكمه أن يفتيَ بخلافه، وإذا حكمَ حاكمٌ بصحَّة عقدٍ لكونهِ يراه، وحكَم آخرُ بفساد مثله لكونه يراه، صار كلٌّ منهما كالمجمع عليه في خصوص ما وقع الحكم به. ولا يجوزُ لأحدٍ نقضُه ولا له» (٤).

وقال خليل بن إسحاق المالكي: «(ورفع) حُكِمَ الحاكم في نازلةٍ فيها أقوالٌ للأئمة بقولٍ منها، فيرفع (الخلاف) أي العملَ والفتوى في عينِ تلك النازلة التي حُكِمَ فيها بغير ما حكَم به فيها.


(١) كتاب اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٨٧).
(٢) ومراده برمز (ح) الحلبي المحشي على الدر المختار.
(٣) في حاشيته (١/ ٥٣٧).
(٤) (٤/ ٢٢١).

<<  <   >  >>