للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسلاح، وحينئذٍ فجهادُ الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يُريقَ خمورَهُم أو يكسرَ آلاتِ الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يُبطلَ بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي وردَ النهيُ عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يُقتل الآمرُ وحدَه» (١).

ويقال أيضًا: إنَّ هذا الحديث عامٌّ للحاكم وغيره؛ ويستثنى منه الحاكم للأدلة الخاصَّة في الصَّبر على جَوره، وتقدم ذكر أوجهٍ في توجيه الحديث (٢).

وقد تقدم أن الذي ضعَّفه أحمد غير اللفظ الذي أخرجه مسلم؛ والذي ضعَّفه فيه لفظ (أمراء) (٣).

الاستدراك الأربعون:

نقل حاكم العبيسان (٤) كلامًا للشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب يقرِّر فيه أنَّ الخروجَ على الحاكم مسألة خلافية، وهو متابعٌ لابن حزم في نسبة هذه الأقوال، وتقدَّم بيانُ عدم صحَّة هذه النسبة لأكثر هؤلاء، وتوجيهُ مَنْ ثبتَ عنه هذا القول، وأنَّ المسألة ليست خلافية بإجماعِ السلف؛ والأدلةُ متكاثرة على عدم جواز الخروج (٥).


(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٤٨).
(٢) تقدم (ص: ١٩٨).
(٣) تقدم (ص: ١٩٩).
(٤) (ص: ٧٢).
(٥) تقدم (ص: ٣٩).

<<  <   >  >>