للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الخامس: لازمُ هذا التقرير والاستدلال بقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} ألَّا تُنكَر أماكن الزنى والدعارة والربا، وأن يُسمح نظاميًّا ببناء الكنائس في بلاد المسلمين وكذا الحسينيات الرافضية والمدارس العلمانية واللبرالية وهكذا .. وهذه لوازمُ باطلة، فالدكتور ما بين أن يلتزمها، فيكون مصادمًا للشريعة متابعًا لدعاة الحرية المكذوبة وهم الليبرالية والعلمانية، أو ألَّا يلتزمها فيعود هذا على كلامه بالنقض.

الأمر السادس: تقدَّم الجواب (١) على قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} وليس فيها حجَّة على السماح بالمحرمات باسم الحرية.

الأمر السابع: أن مذهب عمر جوازُ قتلِ الخارجي؛ لأنه خارجي - كما تقدم نقل هذا عنه، وإقرار ابن تيمية وابن قدامة به (٢) - ولم يقل عمر لم أقتله لأجل الحرية، لكن الصحابة لم يقاتلوا الخوارج إذا تجمَّعوا وصاروا جماعة حتى يبدؤوا بالسيف، وهذا لا يعني أنه لا ينكر عليهم ولا يناصحون كما فعل ابن عباس لما أرسله علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.

الاستدراك السادس والأربعون:

قال الدكتور: «وقد انتهى عصر الخلفاء الراشدين سنة ٤٠ هـ، وبدأ العصر الأموي حيث بدأ تراجعُ الخطاب السياسي الممثِّل لتعاليم الدين المنزل، وبدأ خطاب سياسي يمثل تعاليم الدين المؤول حيث بدأ الاستدلال بالنصوص على غير الوجه الصحيح الذي أراد الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-: «أول مَنْ يغير سنَّتي رجلٌ من بني أمية».


(١) تقدم (ص: ٣١٤).
(٢) تقدم (ص: ١٩٤).

<<  <   >  >>