للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدراك الخامس والثلاثون:

قال الدكتور حاكم: «حق الأمة في خلعها والخروج عليها إذا تجاوزت حدودَ ما أنزل الله، وأظهرتْ كفرًا بواحًا؛ وهو المعصية الظاهرة كما في بعض الروايات. قال النووي: المراد بالكفر هنا المعاصي» (١).

في هذا الكلام أمران:

الأمر الأول: جعلَ المعصية سببًا للخروج والخلع، وتقدَّم حكاية الأدلة، وإجماعاتُ أهل السنة أن الخروج والخلع لا يجوزان لأجل المعصية التي دون الكفر (٢).

الأمر الثاني: نقل كلام النووي ليبيِّن أنَّ الكفر البواح شاملٌ للمعصية ثم بعد ذلك فرَّعَ عليه جواز الخروج على السلطان لفسقهِ ومعاصيه، وهذا الذي يقرِّره غريبٌ من جهة فَهْم الحديث ومعتقدِ أهل السنة؛ لما تقدَّم من ذكرِ الأحاديث المتواترة وإجماعات أهل السنة على عدم جواز الخروج لأيِّ معصيةٍ ما لم تكن كفرًا بواحًا (٣).

أما من جهة فَهْمِ كلام النووي فقد قرَّر شمولَهُ للمعصية؛ لأنَّ النووي يقرِّر أن الحديث في المناصحة للحاكم لافي الخروج على الحاكم؛ فإنه يخصُّ جوازَ الخروج عليه بالكفر البواح؛ فإنه نقلَ بعدَهُ الإجماعَ على عدم الخروج على الحاكم لأجل الفسق فقال: «ومعناهما (كفرًا ظاهرًا) والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى «عندكُم من اللهِ فيه برهان» أي تعلَمونهُ من دين الله تعالى.


(١) (ص: ٦٩).
(٢) تقدم (ص: ٣٥).
(٣) تقدم (ص: ٣٩).

<<  <   >  >>