للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدراك الحادي والأربعون:

قال الدكتور: «قال ابن حزم: «الإمام واجبٌ طاعتهُ ما قادنا بكتاب الله وسُنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فإنْ زاغَ عن شيء منهما مُنع من ذلك، وأُقيم عليه الحدُّ والحقُّ، فإن لم يؤمَن أذاهُ إلَّا بخلعه، خُلع وولِّي غيره».

وقال أيضًا: «والواجبُ إنْ وقعَ شيء من الجور وإن قلَّ أن يكلَّم الإمام في ذلك ويُمنع منه، فإن امتنع وراجعَ الحقَّ وأذعنَ للقود من البشرة أو من الأعضاء، أو لإقامة حد الزنى والقذف والخمر عليه، فلا سبيلَ إلى خلعهِ وهو إمامٌ كما كان لا يحلُّ خلعهُ، فإن امتنع من إنفاذِ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع، وجبَ خلعهُ، وإقامةُ غيرهِ ممن يقومُ بالحق» (١)، تقدَّم الردُّ على ابنِ حزمٍ وبيانُ بطلانِ أدلته (٢).

الاستدراك الثاني والأربعون:

قال الدكتور: «فلا يمكن قتلُ إنسان لمعارضتهِ للسلطة، أو حتى محاولته الاعتداء على رجال السُّلطة دون القتل، ولهذا لم تعرف الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى من الخطاب السياسي الممثِّل لتعاليم الدين المنزَّل أيَّ حادثةِ قتلِ سياسي لمن يعارضُ السلطة، وقد رفضَ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتعرَّض للمعارضين له داخلَ المدينة، ممن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم يحرِّضون على إخراج النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة» (٣).


(١) (ص: ٧٢).
(٢) تقدم (ص: ٩٨).
(٣) (ص: ٨٨).

<<  <   >  >>