للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي مسعود وابن مسعود وكثيرٍ من أئمة السنة أنَّ الصَّبر على جَور الحاكم خيرٌ من مواجهته (١)، وأنه من دفعِ مفسدةٍ أكبرَ بمفسدةٍ أصغر.

فهل يصحُّ لعاقلٍ أن تحدِّثه نفسهُ بصحةِ كلام حاكم العبيسان داعيةِ الحرية المفرِطة المخالفِ للنصوصِ الشرعية وكلامِ الصحابة وعلماء الأمة؟!

الاستدراك السابع والستون:

قال الدكتور حاكم عبيسان: «وهكذا تحوَّلت القضية من قضيةٍ خلافيةٍ اجتهادية إلى قضيةٍ إجماعية قطعية؟! ومن مسألة فقهية إلى أصل عقائدي» (٢).

هذه محاولة من الدكتور للتهوين من مسألة الخروج على الحاكم، وأنَّى له ذلك من أوجه:

الوجه الأول: لو لم تكن المسألة عقدية فإنها مسألة إجماعيةٌ؛ والنصوصُ متكاثرةٌ عليها وتقدَّم بيان هذا (٣).

الوجه الثاني: أنَّ ما يُذكَر في كتب العقائد نوعان: إمَّا أنها من أصول الإيمان الستة وما يتعلَّق بها، أو من المسائل التي اشتهر عن أهل البدع مخالفةُ أهل السُّنة فيها، فذكَرها أهلُ السُّنة في كتب الاعتقاد، فصارت بعد ذلك عقدية لذِكْرها في كتب الاعتقاد، ومثل هذه مسألة الخروج على الحاكم المسلم ولو كان جائرًا.

الوجه الثالث: أنَّ كتب أهل السُّنة تواردت على تقرير حُرمة الخروج على الحاكم المسلم ولو فسقَ وجارَ؛ كأصول السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن


(١) تقدم (ص ١٥٤).
(٢) الحرية والطوفان (ص: ١٦٥).
(٣) تقدم (ص: ٣٩).

<<  <   >  >>