للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشرط الثاني: معرفة المتقدِّم من المتأخر (١).

وكلا هذين الشرطين غيرُ موجودٍ في ما ادَّعاه ابن حزم؛ فليس هناك ما يدلُّ على تأخُّر ما ذكَرهُ من أدلة؛ ثم الجمعُ ممكنٌ وهو بما تقدَّم ذِكرهُ من أن الخاصَّ مقدَّم على العام.

والقول بالنسخ لا يُعرف إلَّا عن ابن حزم، ولم أر أحدًا سبقه إليه.

الشبهة الثامنة:

«أنه يُخرج على الحاكم إذا حكمَ بغير ما أنزل الله، أو استعان بالكفار وهكذا … ».

وكشف هذه الشبهة اختصارًا أن يقال:

إنَّ التكفير بمثل هذه الأمور - ما عدا الحكم بغير ما أنزل الله - تكفيرٌ بمسائل فيها خلاف بين أهل العلم، ومن القواعد المتقررة أنَّ اختلاف أهل العلم في التكفير بأمر = تأويلٌ يمنع تكفير المعين - وقد تقدَّم نقلُ كلام أهل العلم في هذا -.

ومما يؤكد هذا أنَّ الحدود تُدرأ بالشبهات، فالتكفير من باب أولى يُدرأ عن المعين بشبهة الخلاف، والله أعلم.

مع التنبه إلى أنَّ التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله لمجرَّد الحكم لم يقُلْ به إلَّا


(١) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: ١٤٢)، والورقات (ص: ٢٣)، وشرح تنقيح الفصول (ص: ٢٩٣).

<<  <   >  >>