للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدراك الرابع والأربعون:

قال الدكتور: «وكلُّ ما سبقَ يؤكِّد رسوخَ مبدأ حُرمة النفس الإنسانية، وأنه لا حقَّ للسلطة في الدولة الإسلامية باستحلال قتلِ أو تعذيبِ أحدٍ أو اضطهادِ المعارضةِ السياسية، لمجرَّد معارضتها الحاكم وسياستها أو رفضها لحكمه» (١).

يكرر أنَّ الشريعة لم تأت بقتل المعارضِ للسلطان وحُكمه، فيستنبِطُ من هذا جهلًا أو تدليسًا جوازَ المعارضة للسلطان!!.

والجواب على هذا من أوجه:

الوجه الأول: ليس كلُّ ما لم تحكُم عليه الشريعة بالقتل فيجوزُ فعله؛ بل قد يكون محرمًا بأدلةٍ أخرى.

فإذا كان كذلك فيجبُ إنكاره وإن كان لا يقتل، وهذا من البدهيات شرعًا، فلا قتلَ على الغيبة واللَّعن، ومع ذلك يحرمُ قولهما ويجبُ إنكارهما، وهذا مثل عدم القتل بمعارضة السلطان أو رفض حكمه - وفي المسألة تفصيل - فلا يدل على جوازه باسم الحرية المدَّعاة.

الوجه الثاني: القول بعدم قتل المعارضة السياسية فيه تفصيل؛ فإن كانت المعارضة لإسقاط حكم الحاكم وتفريق الكلمة = فإنه يقتل، قال عرفجة الأشجعي: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: «إنه ستكونُ هَناتٌ وهنات، فمَن أراد أن يفرِّقَ أمر هذه الأمة وهي جميعٌ، فاضربوه بالسَّيف كائنًا من كان». [أخرجه مسلم] (٢).


(١) (ص: ٨٩).
(٢) سبق تخريجه (ص: ١٩١).

<<  <   >  >>