للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثالث: أن قتله كان لأجل الصبر على القول بأن القرآن كلامُ الله غير مخلوق، وهذا الذي يتناسب مع ثناء الأئمة عليه، قال الذهبي: «قال ابن الجنيد سمعت يحيى بن معين يترحَّم عليه، وقال: ختمَ الله له بالشهادة، وقال: قال المروذي: سمعتُ أحمد بن حنبل ذكرَ أحمد بن نصر فقال: -رحمه الله- لقد جادَ بنفسه» (١).

الشبهة السادسة والأربعون:

أنَّ الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب أئمة هدى وقد خرجا على الدولة العثمانية، ولو كان الخروج محرمًّا لما فعلاه.

وكشف هذه الشبهة من أوجه:

الوجه الأول: تقدم أنَّ الإمام محمد بن عبد الوهاب حكى الإجماعَ على حرمة الخروج، فالقول بالخروج يخالف الاعتقاد الذي كان يتبنَّاه ويدعو إليه.

قال في رسالة لأهل القصيم: «وأرى وجوبَ السمع والطاعة لأئمة المسلمين برِّهم وفاجرِهم، ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة، واجتمعَ عليه الناس، ورضوا به، وغلبهم بسيفه حتى صار خليفةً وجبتْ طاعته، وحَرُمَ الخروج عليه» (٢).

وقال: «الأصل الثالث: أنَّ من تمام الاجتماع، السمعَ والطاعة لمن تأمَّر علينا، ولو كان عبدًا حبشيًّا.


(١) سير أعلام النبلاء (١١/ ١٦٧، ١٦٨).
(٢) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/ ٣٣).

<<  <   >  >>