للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن النووي مع سَعةِ اطِّلاعه ومعرفته بمذهب الشافعي والشافعية لم ينسِبْ هذا القول للشافعي، بل نسبَهُ لبعض المتأخرين من الشافعية، وبيَّن أنهم محجوجون بالإجماع السابق. وتقدَّم نقلُ كلامه (١).

الوجه الثالث: لم أر أحدًا نسبَ هذا القول للإمام الشافعي - غير ما سبق - من ابن حزم (٢) والتفتازاني (٣)، ومن المعلوم أنَّ الشافعي إمامٌ اعتنى الناسُ بأقوالهِ، فلو كان قولًا له لتناقلوه وبيَّنوه.

الوجه الرابع: أن أئمة السُّنة حكوا إجماعَ السلف على السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو فسقَ وجار، وممن حكى ذلك بعضُ الشافعية كما تقدَّم (٤)، ولم يستثنوا الشافعي ولو في القديم.

فهذه الأوجه الأربعة تُبين عدمَ صحَّة نسبة هذا القول للإمام الشافعي.

الشبهة السادسة والثلاثون:

أنه لا يصحُّ أن يُقتل من لم يبايع حاكمًا معينًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وأمَّا القتال لمن لم يخرج إلَّا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمرٌ بذلك» (٥) فيتركون ليقوموا بالمظاهرات والتشكيك في الولاية وهكذا …


(١) تقدم (ص: ١٥٢).
(٢) تقدم (ص: ١٧٣).
(٣) تقدم (ص: ١٨٢).
(٤) تقدم (ص: ٤١).
(٥) (٤/ ٤٥١).

<<  <   >  >>