للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينفي ما دلَّ على الغلبة، والواجبُ العمل بالأدلة كلِّها وألَّا يُضرَبَ بعضُها ببعض، فقد صحَّحت الشريعة الولاية بالاختيار - وهو الأصل، وصحَّحت الولاية بالتغلُّب، كما دلت على ذلك الأدلة وأقوال الصحابة وإجماع أهل السنة - كما تقدم (١) -.

الوجه الثالث: ليس في كلام أبي بكر هذا عدم صحة الولاية مطلقًا إلَّا بالرضا حتى يستفاد منه عدم صحَّة ولاية المتولِّي بالقهر والغلبة، وغاية ما في هذا الأثر - لو صحَّ - أنه طلبَ رضاهُم ففِعلُه لهذه الطريقة لا يمنع غيرها.

الوجه الرابع: إنه لو صحَّ عن أبي بكر، فإنَّ حكاية نفي الخلاف بين الصحابة تهوُّر واستهانة بالعقول، وذلك أن ابن عمر صحَّح ولاية المتغلب - كما تقدم (٢) -، فأقل ما يقال - لو صحَّ الأثر روايةً وصحَّ الاستدلالُ به درايةً -: إنَّ في صحَّة ولاية المتغلِّب قولين للصحابة، مع أنه تقدَّم أنَّ العلماء مُجمعونَ على صحَّة ولاية المتغلب.

الشبهة العشرون:

أن ولاية المتغلب لا تصحُّ قياسًا على عدم صحة البيع ولو كان قليلًا مع عدم التراضي؛ فإنه إذا لم يصحّ البيع ولو قليلًا مع عدم التراضي فالبيعةُ بالولاية أولى ألَّا تصحَّ.

وكشف هذه الشبهة من أوجه ثلاثة:

الوجه الأول: إن الشريعة صحَّحت ولاية المتغلب بالنصِّ والإجماع، بل أجمعَ أهل السنة أن مَنْ خالفَ فهو مبتدع ضالٌّ - كما تقدم (١) - فهذا مقدَّم على ذلك القياس الفاسد.


(١) تقدم (ص: ٦٥).
(٢) تقدم (ص: ٦٦).

<<  <   >  >>